إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198719 مشاهدة
بيع الملامسة والمنابذة

ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، ولا بيع المنابذة كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا؛ لقول أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الملامسة والمنابذة متفق عليه.


هذان بيعان في الجاهلية، كان أهل الجاهلية يتعاملون بمعاملات مشتملة على غرر وعلى جهالة، ولكنهم لجهلهم يعملون بالجهالة، فكانوا يتعاملون بهذا النوع من المبايعة الملامسة والمنابذة، ويسمونها بهذا، هذا هو اسمها عندهم ملامسة منابذة، الملامسة مشتقة من اللمس، والمنابذة مشتقة من النبذ الذي هو الطرح، فاختلف في تفسير الملامسة فمنهم من يقول: إنه إذا قال: أي ثوب لمسته فهو لك بعشرة، بمجرد ما تلمسه بيدك يتفقان على ذلك يرضى اللامس ويرضى البائع، أو يقول البائع: أي ثوب ألمسه فعليك أن تأخذه بعشرة. قد يقع اللمس على ثوب رخيص فيغبن المشتري، أو على ثوب غال فيغبن البائع إذا باعه رخيصا هذه صفة.
وقد يقول مثلا في غير الثياب مثلا: أي كيس وضعت يدك عليه أو لمسته فهو لك بمائة مثلا أو بمائتين، فتقع يده على ما لا يساوي ذلك أو على ما يساوي أضعافه فيقع الغبن، فلا بد أن يكون فيه غبن إما لهذا وإما لهذا.
ولا شك أن مجرد اللمس يعتبر غررا، فقد يلمس رخيصا وقد يلمس غاليا، سواء كان من الثياب مثلا أو من الحذاء أو من الفرش أو من الغنم مثلا أي كبش لمسته أو أدركته فهو لك بكذا. والكباش قد تختلف؛ فلا بد أن يكون معينا البيع لا بد أن يقول: بعتك هذا الثوب أو هذا الكبش مثلا أو هذا الكيس أو هذا النعل، بخلاف ما إذا قال: أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا.
وكذلك المنابذة مشتقة كما قلنا من النبذ وهو الطرح يقول الله تعالى: نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ يعني طرحوه نبذوا الكتاب وراءهم واستبدلوا، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم، فالنبذ هو الرمي بالشيء، نبذه يعني رمى به، فالمنابذة مشتقة من النبذ الذي هو رمي الشيء وطرحه، لكنه هنا كأنه يقول: أي ثوب أنبذه إليك فإنك تأخذه بعشرة مثلا، أو أي كتاب آخذه وأطرحه إليك كأن يغمض عينيه ويأخذ ثم ينبذ فقد يأخذ ما هو رخيص وقد يأخذ ما هو غال.
وكذلك كل شيء ينبذ الغالب أن النبذ إنما يكون في الشيء الذي يحمل الذي خفيف تحمله الأيدي الثوب مثلا قطعة قماش أو عمامة أو حذاء أو كتاب أو سكين أو سيف أو شيء مما يحمل كإناء أو نحو ذلك معلوم أنها تختلف اختلافا ظاهرا بالغلاء والرخص، فإذا قال: أي ثوب أنبذه إليك فهو لك بعشرة فالغالب أنه يقع غبن في أحدهما. هذه هي المنابذة نعم.
.... لا بد أنه يعين يقول: أعطني هذا الثوب، أو لا أبيعك هذا الثوب إلا بكذا وكذا.
.... إذا كانت معينة يجوز. نعم.